4 دجنبر 2024
ميسور - المغرب

الحق في الحصول على المعلومة

I – على الصعيد الدولي:

 1-  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الصادر في  10دجنبر 1948)

  المادة 19: « لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. »

2 – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الصادر في 1966)

المادة 19 : « لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها. »

  3-  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:  (المصادق عليها في 9 ماي 2007)

  المادة 10: « تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك… اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.»

II –  على الصعيد الوطني:

دستور المملكة (1 يوليوز 2011)

الفصل 27: «للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.»

البرنامج الحكومي  (2012-2016) :

إصلاح الإدارة: المحور الأول: إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن: -التعجيل بإصدار القانون المتعلق بالحق في الحصول على  المعلومات بحسب الفصل 27 من الدستور.

تحميل المطبوع

منشورات و دلائل

X